Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 949

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السابع والعشرون] في من استعمل صبيبا, أو عبدا محجورا عليه في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره, وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه

قلت لمحمد: فهل ترجع عاقلة الصبي على حامله أو يرجع عليه

سيد العبد؟

قال: قد اختلف فيه قول ابن القاسم, وأشهب.

فقال ابن القاسم: وذكره عن مالك: أنه لا يرجع على الحامل ولا

على عاقلة من ذلك بشيء, كما لو بعث العبد فيما لم يؤذن له فيه, أو

الحر الصغير, فقتلا رجلا في الطريق؛ لم يكن على الباعث من ذلك بشيء.

وقال أشهب: أري أن ترجع عاقلة الصبي بما لزمها من ذلك على

عاقلة حامله, وإن كان دون الثلث فلزم مال الصبي فليرجع به

الصبي في مال حامله.

قال: ويخير سيد العبد في إسلام عبده يجنايته هذه أو يفديه بديتها؛

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 949 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.