Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 950

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السابع والعشرون] في من استعمل صبيبا, أو عبدا محجورا عليه في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره, وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه

فإن أسلمه بها رجع على مستعينه بالأقل من قيمته يوم أسلمه أو من

عقل جنايته.

م: يريد: وإن فداه رجع عليه بما فداه به إلا أن يدفع أكثر من

الأرش فيرجع عليه بدية الجرح فقط.

قال محمد: قيل لأشهب: فإن أحب المجني عليه أن يتبع المستعين بما لزم

الصبي أو عاقلته, أو بما لزم العبد؟ قال: ذلك له, وإنما يرجع عليه بما كان

يرجع عليه الصبي أو سيد العبد أن لو غرما هما للمجني عليه.

قال ابن المواز: وقول أشهب أحب إلي, وقاله من أرضي ممن لقينا,

وذلك أن المستعين ضامن لما أصيب به الصبي والعبد من استعانته

ولو فات الصبي والعبد من سبب الدابة, فكذلك إذا أتلف رقبة العبد فأخذت

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 950 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.