Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1035

  1. كتاب اللعان

وبه قال الشافعي، لأنه استفادة الزوج بالنكاح فهو كالطلاق.

فصل

لا حرمة مؤبدة باللعان

٦٦٣٥ - ولا يوجب حرمة مؤبدة، وإذا أكذب نفسه ضرب الحد وحلت له بالنكاح، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي حنيفة ومحمد.

٦٦٣٦ - وقال أبو يوسف لا يجتمعان ابداً.

وهو قول الشافعي.

فصل

٦٦٣٧ - ولا يصح لعان الاخرس بالإشارة، وقال الشافعي يصح.

لأن العبرة بلفظ الشهادة وذلك لا يمكن تعيين اللفظ به.

فصل

الإقرار بالولد ونفيه

٦٦٣٨ - وإذا أقر بولده ثم نفاه لزمه وضرب الحد، وإذا لم يقر به فله أن ينفيه بحضرة الولادة، وروى عن ابي حنيفة أن له نفيه إلى سبعة أيام، وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى أربعين يوما.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1035 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.