Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1036

  1. كتاب اللعان

فصل

النفي في المجلس

٦٦٣٩ - ولو كان الرجل غائبا فبلغه الخبر فلم ينفه في المجلس فليس له نفيه.

٦٦٤٠ - وقال الشافعي إذا سكت لم يكن له أن ينفيه.

٦٦٤١ - وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى مدة النفاس وهو أربعين يوما.

فصل

حكم ولد الملاعنة

٦٦٤٢ - وإذا وقع اللعان وهناك ولد الحق بأمه وقطع نسبه عن الزوج فصار كأن لا أب له.

فصل

٦٦٤٣ - فإن ادعاء بعد ذلك نظرب فإن ادعاه في حال الحياة صحت دعواه، وإن كان قد مات فالدعوى باطلة.

٦٦٤٤ - وقال الشافعي يصح أيضا.

فصل

من له ادعاء الولد بعد موت الملاعن

٦٦٤٥ - وإن كان قد خلف ولدا فإن كان ذكرا صحت الدعوى به، وإن كان ولدا أنثى لم يصح عند أبي حنيفة.

٦٦٤٦ - وقالا لا يصح في الحالين جميعا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1036 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.