Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1138

  1. كتاب الجنايات

كالحجر العظيم والخشبة العظيمة أنه لا قصاص عليه عند أبي حنيفة.

٧١٣١ - وقال أبو يوسف ومحمد يجب القصاص بكل آلة الغالب عليها أن القتل يحصل بها.

٧١٣٢ - وهو قول الشافعي.

٧١٣٣ - واتفق أصحابنا على أنه لا يستوفى القصاص بذلك إذا وقع به القتل.

٧١٣٤ - وقال الشافعي يقتل القاتل بمثل ما به من الآلات، إلا اللواط فإنه يعمل له خشبة وتولج فيه حتى يموت.

٧١٣٥ - وأن قتله بخمر فإنه لا يسقى الخمر ولكن يسقى بالماء حتى يموت.

٧١٣٦ - وكذلك قال بعض أصحابنا أنه لا يقبل بالنار.

٧١٣٧ - وجملة القول أن الذي يعتمد عليه أن الله تعالى قال فعاقبوا بمثل ما عقوبتم به.

وأم النبي ﷺ رضخ رأس يهودي بين حجرين

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1138 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.