Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1139

  1. كتاب الجنايات

لأنه كان رضخ رأس جارية من الأنصار وهو خبر رواه أبو هريرة ﵁، وهو صريح في الآلة لو فعل به مثل ما فعل فلم يمت أنه يقتل بعد ذلك، وليس هذا مثلة إذا ضربه بعدد تلك الضربات فلم يمت أنه يقتل بعد ذلك، وقال أصحابنا في أخذنا دلالة على أنه كان قبل النهي عن المثلة.

٧١٣٨ - وقد روى عنه ﵇ أنه قال:

لا قتل إلا بالسيف وروى بحديدة وهو نص في الاستيفاء والوجوب، وتركوا قولهم في الخمر واللواط.

فصل

٧١٣٩ - وهذا عند أبي حنيفة شبه العمد، قبل الخطأ شبه العمد.

٧١٤٠ - قتل السوط والعصا فيه مائة من الإبل فيها أربعون خلفة (في بطون أولادها).

فصل

أنواع القتل

٧١٤١ - وقال أصحابنا، القتل على ثلاثة أضرب:

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1139 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.