وسائر الناس في هذه الجملة سواء، المسلم والذمي والحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد، وكل هذه الجملة مختلف فيها.
فصل
قتل المسلم بالذمي
٧١٥٥ - فالمسلم يقتل بالذمي عندنا، ولا يتقل بالمستأمن في أصح الروايتين.
٧١٥٦ - وقد روى الطحاوي في مختصره عن أبي يوسف أنه يقتل به.
٧١٥٧ - وقال الشافعي وغيره لا يقتل مؤمن بكافر.
٧١٥٨ - وأن جرح الذمي ذمياً فاسلم الجارح ثم مات المجروح قتل