Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1145

  1. كتاب الجنايات

المسلم به وإن كان مؤمناً.

٧١٥٩ - فإذا خرج من الخبر هذا واللفظ يمنع منه حمل أصحابنا الخبر على المسلم إذا قتل الكافر الحربي، لأنه ﵇ قال «ولا ذو عهد في عهده» والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي، وكذا المؤمن الذي لا يقتل بالكافر مثله لأنه معطوف عليه.

وقد روى أنه ﵇ أقاد مسلما بذمي.

وقال (أنا أولى من وفى بذمته) ولأنهما تساويا في الحرية وحقن الدم على التأييد، وليس بينهما أبوة ولا ملك، والقتل عمداً يوجب القصاص لأنه بهذه الأوصاف يجب القتل على المسلم والذمي للذمي.

وقد روى عن أبي يوسف أنه رجع عن ذلك، وفيه بيت شعر:

جار أبو يوسف في حكمه ... بقتله المسلم بالكافر

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1145 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.