Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1148

  1. كتاب الجنايات

٧١٦٩ - والقرعة لا توجب القتل على من لا قتل عليه.

٧١٧٠ - وقال بعض الفقهاء عليهم دية لمقتول.

فصل

القتل بالجماعة

٧١٧١ - وعندنا يقتل بالجماعة، وقال الشافعي يغرم ديات من بقى من العبيد، إن كان القاتل حراً وإن كان عبداً قتل بالجماعة ولا غرم على المولى، ولأنهم ساووه إذا قتلوه إذا قتلوا فساواهم إذا قتلوا به كالواحد مع الواحد.

فصل

قتل الولد بالوالد الخ

٧١٧٢ - واتفق الجميع على أن الواحد يقتل بالجماعة وأن الولد يقتل بالوالد والعبد بالحر والكافر بالمسلم والمرأة بالرجل.

فصل

من لا قصاص بينهم

٧١٧٣ - واتفق أصحابنا على أن القصاص لا يجرى بين الأحرار والعبيد في الأطراف ولا بين النساء والرجال والواجب في ذلك الأروش والديات.

٧١٧٤ - وقال الشافعي كل محصنين جرى القصاص في النفس فإنه يجرى في الطرف واعتبر الأطراف بالنفوس.

فصل

ما تجب فيه الكفارة بدلًا من القصاص

٧١٧٥ - واتفق الجميع على أنه لا يقطع الصحيح بالأشل ولا الكامل إلا صابع بالناقص، ويقتل الصحيح بالزمن وبالمقظوع الأطراف وأن حرمة النفس آكد وحكمها أعظم وتجب الكفارة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1148 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.