Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1149

  1. كتاب الجنايات

فصل

ما لا كفارة فيه

٧١٧٦ - ولا يجب قطع كفارة ولا قسامة.

فصل

لا يقطع عضوان بعضو

٧١٧٧ - وقال أصحابنا، ولا يقطع يدان بيد، ولا تفقأ عينان بعين ولا تقطع رجلان برجل.

٧١٧٨ - وقال الشافعي إذا لم يتميز الفعل قطعت اليدان بالواحدة، وكذلك سائر الأطراف وقال: لو قطع كل واحد جانبا حتى التقيا فلا قصاص عليهما وتجب الدية كما نقول.

فصل

عدم مضاعفة الدية

٧١٧٩ - واتفق الجميع على أنه لو كان ذلك خطأ كان الواجب دية واحدة ولا ديتين.

فصل

المكرِه والمكرَه

٧١٨٠ - ويجب القصاص على المكرِه ولا يجب على المكرَه عند أبي حنيفة ومحمد.

٧١٨١ - وقال زفر يجب عليها جميعا، وهو أحد قولي الشافعي.

٧١٨٢ - وقال أبو يوسف لا قصاص.

٧١٨٣ - وزفر يقول الإكراه لم يبح الفعل فهو كالمختار، وأبو حنيفة

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1149 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.