Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1209

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

٧٤٨٦ - وليس في الخبرين جميعا ذكر لوث من بينة ولا من غيرها، والدم يجب فيه الاحتياط ويدرأ بالشبه.

فصل

قتيل في محلة

٧٤٨٧ - وإذا وجد القتيل في محلة قوم [لا أثر] به من دم سائل فإنه لا قسامة فيه [ولا دية].

٧٤٨٨ - وقال الشافعي فيه القامة.

٧٤٨٩ - لأنه يحتمل أن يكون قد مات فجأة فلا تجب القسامة بالشك.

فصل

٧٤٩٠ - وإذا كان في المحلة أقل من خمسين كررت عليهم الإيمان حتى يحلفوا خمسين يميناً عند أصحابنا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1209 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.