Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1210

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

٧٤٩١ - وقد قال الشافعي إذا لم يكن هناك لوث هل تكرر الإيمان أو تكون يمينا واحدة؟ على قولين أحدهما تكرر والثاني تكفي يمين واحدة وهو قولنا إذا لم يكن به أرش.

فصل

٧٤٩٢ - وإذا كانوا أكثر من خمسين فالمولى يختار منهم خمسين فيحلفهم.

فصل

من لا يحلف القسامة

٧٤٩٣ - ولا تحلف النساء ولا من لا يلزمه عقل عندنا.

فصل

متى تكون الدية في بيت المال

٧٤٩٤ - وإذا أصيب في فلاة من الأرض مقتولا فديته في بيت المال، وكذلك إذا وجد في سوق العامة ووسط الفرات والماء يحمله فديته في بيت المال.

فصل

٧٤٩٥ - وإن أصيب بين قريتين فالإيمان والعقل على أقرب القريتين إليه وبهذا حكم عمر.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1210 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.