Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1211

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

فصل

٧٤٩٦ - وإذا اختلفوا فعلى العاقلة الدية.

فصل

٧٤٩٧ - ويعقل أهل المحلة مع عاقلتهم.

فصل

٧٤٩٨ - وتحلف العاقلة مع أهل المحلة إذا كانت العاقلة في المصر.

فصل

٧٤٩٩ - ولا يغرم كل إنسان منهم إلا ثلاثة دراهم أو أربعة.

فصل

٧٥٠٠ - فإن لم يفو بالدية يضم إليهم أقر القبائل حتى تتكامل الدية.

فصل

٧٥٠١ - فإن لم يكن للقاتل عاقلة وكان من أهل البادية الذين لا ديوان لهم فالدية على قبيلته.

فصل

بطلان القسمة

٧٥٠٢ - وقال بعض الفقهاء أن القسامة باطلة والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.

قال أبو موسى: وهو شواذ من الفقهاء، وقد بينا السنة في ذلك.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1211 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.