Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1246

  1. كتاب السير والغنيمة

٧٦٦١ - والخمس إنما أخذوه بدلاً من الزكاة ولهذا قال ﵇: «أليس في الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس؟» فعلم أنه مأخوذ من الزكاة.

فصل

٧٦٦٢ - وسائر ما يؤخذ من دار الحرب يخمس إلا الحشيش لأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الحرب.

فصل

حكم الأرض المفتوحة

٧٦٦٣ - وأما الأرض فالإمام بالخيار إن شاء أن يقسم قسمها وإن شاء أقرها في يد أهلها ووضع عليهم الخراج كما فعل عمر بن الخطاب ﵁ بالسواد وإن شاء نقل إليها غير أهلها.

فصل

أرض السواد

٧٦٦٤ - وقد اختلف العلماء في أرض السواد فقال أصحابنا هي مملوكة يجوز بيعها ويجري فيها سهام المواريث.

٧٦٦٥ - وقال الشافعي نفسه لا أدري ما صنع عمر ﵁ بأرض العراق، وأما أصحابه فمنهم من قال باعها من أربابها وما يؤخذ من الخراج فهو ثمن لها، ومنهم من قال هو أجرة عنها تؤخذ منهم.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1246 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.