Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1247

  1. كتاب السير والغنيمة

فصل

٧٦٦٦ - ويجوز وقفها عندنا، وتؤخذ بالشفعة وهي كسائر البلاد.

فصل

أرض العرب

٧٦٦٧ - وأرض العرب لا يجوز أن يوضع عليها خراج لأن النبي ﷺ فتح مكة عنوة عندنا ووضع عليها العشر ولم يضع الخراج.

٧٦٦٨ - وقد قال الشافعي مكة فتحت صلحاً ولو كانت صلحاً لما كان لذكر الفتح معنى ولا نزل به القرآن.

فصل

مقدار خراج عمر

٧٦٦٩ - والخراج الذي وضعه عمر ﵁ على العراق هو عن كل جريب لزرع الحنطة والشعير والحبوب قفيز درهم، والقفيز ثمانية ارطال بالعراقي ومن الكرم والنخل عشرة دراهم.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1247 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.