Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1251

  1. كتاب السير والغنيمة

الجزية

٧٦٧٤ - ويضرب على الرقاب الجزية (على) الرجال البالغين العقلاء، فيؤخذ من الفقير اثني عشر درهماً ومن المتوسط أربعة وعشرون درهماً ومن الغني المكثر ثمانية وأربعون درهماً. وهكذا ضرب عمر بن الخطاب ﵁ الجزية على أهل العراق، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة ﵃ فصار ذلك إجماعاً.

٧٦٧٥ - وقال الشافعي أقل الجزية دينار، وسائر الناس في ذلك سواء وإن رأى الإمام الزيادة زاد في ذلك.

فصل

الفقير والمتوسط والغني

٧٦٧٦ - وقد طبق أصحابنا الطبقات الثلاث فقالوا الفقير من يملك نصاباً من العين أو ما قيمته ذلك إلى النصاب الأقل إلى الألف. والمتوسط هو من يملك من ألف إلى عشرة آلاف. والغني المكثر من يملك من عشرة آلاف وما زاد.

فصل

القول لمن في الفقر

٧٦٧٧ - وإن اختلفا في الفقر واليسار فالقول قول الدافع للجزية، وهو كالنفقة القول قول الزوج.

فصل

العبرة ببينة العامل

٧٦٧٨ - وإن أقام العامل بينة والذمي بينة فالبينة بينة العامل لأنها

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1251 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.