Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1252

  1. كتاب السير والغنيمة

تثبت الغني والمال.

فصل

أرض العشر

٧٦٧٩ - وكل أرض أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر لا خراج.

فصل

لا جمع بين عشر وخراج

٧٦٨٠ - ولا يجتمع عندنا على مسلم في أرضه عشر وخراج.

٧٦٨١ - وقال الشافعي يجمع ذلك كله، لأن كل واحد وضع لجهة فلا يجتمعان.

فصل

تأبيد الخراج

٧٦٨٢ - والخراج إذا وضع على الأرض فهي أبداً أرض خراج ولا تنتقل عند أبي حنيفة إلى العشر أبداً.

٧٦٨٣ - والأرض العشرية يجوز أن تنتقل إلى الخراج إذا اشتراها الذمي من مسلم فإنه يوضع عليها الخراج ثم لا تعود إلى العشر أبداً.

٧٦٨٤ - وقال أبو يوسف إذا رجع المسلم فاشتراها من الذمي عادت إلى العشر.

٧٦٨٥ - وقال محمد لا عبرة بمالك الأرض وإنما المعتبر بالأرض نفسها فما كانت في الأصل عشرية فهي أبداً كذلك وكذلك الخراجية.

فصل

لا زيادة على الخراج العُمري

٧٦٨٦ - والخراج الذي وضعه عمر ﵁ على الأرض ليس

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1252 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.