Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1253

  1. كتاب السير والغنيمة

لأحد من الأئمة أن يزيد عليه عند أبي يوسف، لأن عقود الأئمة لا تنقض.

٧٦٨٧ - وقال محمد له الزيادة في ذلك إذا احتملت الأرض ذلك.

فصل

جزية سنة واحدة

٧٦٨٨ - ولا يؤخذ من الذمي إلا جزية سنة واحدة فإن فات عليه سنون لم تؤخذ.

٧٦٨٩ - وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يؤخذ لما مضى لأنه دين عليه.

فصل

٧٦٩٠ - وعندنا أنها تسقط بالإسلام والموت وقال الشافعي لا تسقط.

٧٦٩١ - لأن الصغار لا يوجد بعد ذلك.

فصل

المعتبر في استحقاق الغنيمة

٧٦٩٢ - والمعتبر في استحقاق الغنيمة يوم دخول دار الحرب فمن كان فارساً أسهم له سهم فارس وإن نفق فرسه، ومن كان راجلاً أعطي سهم راجل وإن ملك فرساً.

٧٦٩٣ - وقال الشافعي المعتبر منقضى الحرب.

فصل

سقوط الحق في الغنيمة

٧٦٩٤ - ومن مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة والحيازة

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1253 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.