Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1335

  1. كتاب الأشربة

فصل

التداوي بالخمر

٨١٠١ - وقال أبو حنيفة لا يجوز التداوي بها، وإنها إذا طرحت في شراب أو طعام أو ريحها ويحد المستعمل لذلك.

وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز التداوي وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال أن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم.

فصل

الشرب عند الضرورة

٨١٠٢ - وقال أصحابنا جميعا يجوز يشربها عند الضرورة وليس حالها أكثر من لحم الخنزير والميتة.

٨١٠٣ - واختلف أصحاب الشافعي على ثلاث طرق: فمنهم من قال لا تحل بحال. ومنهم من قال بقولنا. ومنهم من قال تجوز للتداوي ولا تجوز الشرب.

فصل

الإكراه على شرب الخمر

٨١٠٤ - وأجمع الجميع على أنه إذا أكره على شربها أنه يشربها ولا إثم عليه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1335 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.