Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1336

  1. كتاب الأشربة

فصل

وجوب حد الخمر

٨١٠٥ - وأجمع العلماء على أنه يجب على شاربها الحد، وقد روى عن النبي ﷺ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» ثم أتى بمن شرب أربع مرات فجلده ولم يقتله.

فصل

ثمانون جلدة

٨١٠٦ - وحد الخمر عندنا وحد السكر من النبيذ سواء وهو ثمانون جلدة.

٨١٠٧ - وقال الشافعي أربعون وتجوز الزيادة إلى ثمانين على سبيل التعزير. لأن عمر بن الخطاب ﵁ جلد ثمانين بحضرة الصحابة وأخذ رأيهم في ذلك فهو إجماع.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1336 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.