Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 4, halaman 1423

  1. كتاب المواريث (الفرائض)
  2. فصل الآباء والبنون والبنات

فصل

٨٤٥٧ - ولا يحجب أحد بالزوج والزوجة والأعمام وموالي النعمة لا يحجبون أحدا في الميراث، وولد الابن والبنت يحجب الزوج من النصف إلى الربع ويحجب الواحدة والأربع من الزوجات من الربع إلى الثمن.

فصل

٨٤٥٨ - ولا يستوي الرجال والنساء في الميراث إلا أولاد الأم وقد مضت.

فصل

التفاضل في الميراث

٨٤٥٩ - والتفاضل في الميراث يقع بين الأبوين فيكون للأم الثلث وللأب الثلثان من ولدهما وكذلك البنون والبنات يتفاضلون في الميراث فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

فصل

٨٤٦٠ - وكذلك أولاد البنين وإن سفلوا يتفاضلون في الميراث.

فصل

٨٤٦١ - والأخوة والأخوات للأب والأم يتفاضلون الميراث فيكون للذكر ضعف ما للأنثى.

فصل

٨٤٦٢ - ومن عدا من ذكرناه فالمال للرجال خاصة كالأعمام وأخواتهم وبني الأخوة وأخواتهم لا يرثون مع أخوتهم في قول جميع العلماء.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1423 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.