Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 4, halaman 1424

  1. كتاب المواريث (الفرائض)
  2. فصل الآباء والبنون والبنات

فصل

٨٤٦٣ - ومن يرث مع الواحد ولا يرث مع الجماعة فهي بنت الابن ترث السدس مع العمة لها ولا ترث مع العمات والأخت للأب ترث السدس مع الأخت للأب والأم ولا ترث مع الأخوات.

فصل

٨٤٦٤ - وأما من ينقص سهمه ولا يزاد عليه فهو الزوج والزوجة والزوجات وذوو الفروض إذا اجتمعوا ينقص بعضهم لبعض إذا عالت المسائل ولا يزاد إذا فضلت السهام.

فصل

من ينقص تارة ويزاد في أخرى

٨٤٦٥ - ومن ينقص تارة ويزاد في أخرى فهن البنات والأخوات وولد الأم فإن الواحد إذا انفرد تأخذ البنت النصف فإذا صار معها أخرى أخذت الثلث، وولد الأم الواحد يأخذ السدس فإذا زادوا على اثنين نقص من السدس فعند المساواة له ينقص وعند الانفراد يزيد ولا يشارك ولد الأب والأم ولد الأم بحال كزوج وأم وأخوين لأم وأخ لأب عندنا، وقال الشافعي يشاركه.

فصل

من يعال له

٨٤٦٦ - فأما من يعال له فهم ذوو الفروض.

اعلم أن جميع سهام الفرائض تؤخذ من سبعة أصول منها ثلاثة تعول وأربعة لا تعول فإذا كانت المسئلة نصفا وما بقى فهي غير عائلة وإن كانت ثلثا وما بقي غير عائلة وإذا ربعا وما بقي فهي غير عائلة والثمن وما بقي لا يعول.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1424 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.