Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 619

  1. كتاب الوديعة

فصل

التعدي في الوديعة

٣٦٠٩ - وإذا تعدى في الوديعة ثم زال التعدي برئ من الضمان، وكذلك سائر الأمانات عندنا.

٣٦١٠ - وقال الشافعي لا يبرأ.

٣٦١١ - وهو قول زفر رحمه الله تعالى، ذكره أبو موسى (الضرير) في «مختصره»؛ لأنه إذا زال التعدي عادت إلى يدٍ قامت مقام المالك عن طريق الحكم كيد الوكيل.

فصل

تلفت بعد تغير نيته

٣٦١٢ - وإذا فتح الكيس أو الصندوق أو نوى إنفاق الوديعة ثم تلفت بعد ذلك لم يضمن.

٣٦١٣ - وقال الشافعي يضمن.

٣٦١٤ - لأنها تلفت بغير فعله.

فصل

المخالفة في الدار

٣٦١٥ - وإذا أمره أن يجعل الوديعة في دارٍ فجعلها في أخرى فهو مخالف ويضمن.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 619 (SanadKitab #18608, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.