Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 620

  1. كتاب الوديعة

٣٦١٦ - وإن قال له اجعله في هذا البيت من الدار فجعلها في بيت آخر لم يضمن، وحكى أبو موسى (الضرير) في مختصره عن محمد بن سماعة عن محمد رحمهم الله تعالى أنه يضمن، ذكر أنه في النوادر.

٣٦١٧ - وهو قول الشافعي.

٣٦١٨ - لأن الدار حرز واحد فهي كزوايا البيت.

فصل

القول لمن في الدفع لشخص آخر؟

٣٦١٩ - وقال رب المال ادفعه إلى فلان فقال المودع قد دفعته إليه فالقول قول المودع عندنا في براءة نفسه.

٣٦٢٠ - وقال الشافعي لا يقبل قوله على رب الوديعة.

٣٦٢١ - لأنه أقر له بإذن خاص فقيل قوله.

فصل

تسليم الوديعة للحاكم

٣٦٢٢ - وقال الشافعي:

إذا أراد السفر وعنده وديعة فإنه يسلمها إلى مالكها، إن قدر عليه أو وكيله، وإن لم يجد سلمها إلى الحاكم لأنه لا يجب عليه المقام ولا يجوز له السفر بها فوجب أن يسلمها إلى الحاكم لأنه ينوب

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 620 (SanadKitab #18608, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.