Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 625

  1. كتاب الوديعة

فصل

إنكار الوديعة

٣٦٤٢ - وإذا قال مالك عندي وديعة، أو ما أودعتني وأقام رب الوديعة البينة قبلت، وحكم بها له.

٣٦٤٣ - وإن أقام المودع بينة بالرد عليه بعد الجحود قبلت كالغاصب يقيم البينة بالرد.

٣٦٤٤ - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يقبل قوله في البينة، ولا يسمع، لأن كون البينة بإنكار الإيداع فلم تقبل بالرد والتلف.

فصل

سبب الهلاك ظاهر أو خفي

٣٦٤٥ - ولا فرق عندنا بين أن يدعي الهلاك بسبب ظاهر أو خفي.

٣٦٤٦ - وفرق الشافعي في ذلك وقال لا يقبل قوله في الظاهر إلا ببينة كالحريق والنهب لأن الظاهر عدمه.

فصل

ادعاؤه رد الوديعة

٣٦٤٧ - وإذا قال: مالك عندي وديعة أو ما تستحق علي شيئًا، وأقام البينة بالإيداع، فقال: صدقت البينة، ولكن رددت الوديعة أو تلفت، قبل قوله في ذلك لأنه لم يكذب البينة ولم يجحد وإنما قال ما

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 625 (SanadKitab #18608, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.