Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 626

  1. كتاب الوديعة

عندي لك شيء وهو صادق في ذلك.

فصل

إيداع رجلين آخر ما يكال أو يوزن

٣٦٤٨ - والرجلان إذا أودعا رجلاً ما يكال أو يوزن فغاب أحدهما وحضر الآخر وطلب نصيبه من ذلك لم يكن للمودع أن يعطيه ذلك حتى يحضر الآخر لأنه قضاء على غائب، وهذا قول أبي حنيفة.

٣٦٤٩ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى له أن يأخذ النصف، فإن تلف الباقي وحضر الغائب كان له أن يأخذ نصف ما أخذه على وجه الضمان، وإنما أخذه على أنه حقه بشرط سلامة الباقي فإن لم يسلمه رجع إليه.

فصل

(أودع رجلين)

٣٦٥٠ - وإذا أودع رجلين شيئًا مما يقسم، فأودعه أحدهما عند صاحبه الآخر، فهلك، ضمن في قوله أبي حنيفة، وإن كان مما لا يقسم لم يضمن.

٣٦٥١ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن في الوجهين جميعًا.

فصل

موت المودع

٣٦٥٢ - وإذا مات المودع وطلب الوديعة ربها فقال الوارث ضاعت في

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 626 (SanadKitab #18608, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.