Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 681

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما يكون قبولا للوصية وما يكون ردا لها

لعلمه بالرد.

فصل

٣٨٣٢ - وقالوا لو لم يصل الكتاب ولا بلغ الرسول ثم مات وقبل فهو وصي ذلك ليس إذا لم يبلغ.

فصل

الرد في وجهه

٣٨٣٣ - ولا يكون رد الوصية في غير وجهه رداً.

٣٨٣٤ - وقال الشافعي يكون رداً لها بناء على أصله إن علم الوكيل لا يعتبر في فسخ الوكالة.

فصل

لا رد بعد قبول الوصية بعد الموت

٣٨٣٧ - ولو قبل الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد ذلك لأنها لزمت وصحت.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 681 (SanadKitab #18608, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.