Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 682

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما يكون قبولا للوصية وما يكون ردا لها

فصل

الرد بعد الموت

٣٨٣٨ - ولو ردها بعد الموت ولم يقبلها فهو رد، ولا يكون له أن يقبل بعد هذا لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع.

فصل

موت الموصى له

٣٨٣٩ - ولو مات الموصى له في حياة الموصي أو مع موته بطلت الوصية لأن ذلك إنما هو إيجاب بعد الموت فبطل بموت الموجب له.

فصل

٣٨٤٠ - ولو مات الموصي ثم مات بعده الموصى له ولم يقبل ولم يرد فهو قبول وينتقل عند علمائنا الثلاثة.

٣٨٤١ - وقال زفر: يكون لورثة الموصي ولا يملكها الموصى له.

٣٨٤٢ - وهو قول الشافعي.

٣٨٤٣ - كما لا يملك البيع بموت المشتري قبل القبول.

٣٨٤٤ - وشبه أصحابنا ذلك بمن له الخيار إذا مات بطل خياره، وملك الورثة ذلك، لأن الوصية لزمت من جهة الموصي بحيث لا يلحقها الفسخ.

فصل

الرد بعد القبول قبل القبض

٣٨٤٥ - وإن رد القبول قبل القبض لم يصح رده، لأنه ملكه ملكاً تاماً،

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 682 (SanadKitab #18608, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.