Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 769

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الدين المشترك

فصل

بطلان الصلح عن مال بمنفعة بموت إحدهما في المدة

٥١٨٤ - وإن صالحه على سكن بيت أو خدمة عبد أو ركوب دابة شهراً، فمات المدعي أو المدعى عليه قبل ذلك بطل الصلح عند محمد، وجعل ذلك بمنزلة الإجارة.

٥١٨٥ - وقال أبو يوسف إذا مات المدعى عليه لا يبطل الصلح، وإن مات المدعى فإن كان على سكن دار أو خدمة عبد لم يبطل الصلح، ويبطل في ركوب الدابة.

فصل

صالحه على خدمة عبد فقتل

٥١٨٦ - وإن صالحه على خدمة عبد فمات العبد أو قتله رجل أجنبي أو المدعي أو المدعى عليه بطل الصلح عند محمد وقال أبو يوسف، إذا قتله أجنبي فالمدعي بالخيار إن شاء نقض الصلح ورجع على

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 769 (SanadKitab #18608, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.