Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 770

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الدين المشترك

دعواه، وإن شاء مضى على الصلح، ويؤخذ من القاتل قيمة العبد فيشتري بها عبد آخر فيخدمه.

فصل

صالحه على خدمة عبد فأجره

٥١٨٧ - ولو صالحه على خدمة عبد فأجره المدعي من المدعى عليه فالإجارة جائزة عند أبي يوسف، سلك به مسلك التمليك.

٥١٨٨ - وقال محمد لا يجوز كما في الإجارة.

فصل

صالحه على الغنم بصوفها

٥١٨٩ - ولو ادعى غما على رجل فصالحه في دعواه على الصوف الذي على ظهورها على أن يجزه في الحال ويسلمه، جاز الصلح عند أبي يوسف، ولم يجز عند محمد.

٥١٩٠ - واتفقا على أنه لو صالحه على صوف على ظهر غنم أخرى لم يجز الصلح.

فصل

تزوجها على الجراحة في جرح العمد

٥١٩١ - والمرأة إذا جرحت رجلاً عند فتزوجها على تلك الجراحة فقال: تزوجتك على الجراحة أو الشجة أو الضربة، فإن برأ من ذلك فأرش ذلك هو المهر في قولهم جميعاً، وإن مات فعند أبي

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 770 (SanadKitab #18608, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.