Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 773

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الدين المشترك

فصل

الجذوع والقمط

٥٢٠٦ - ويرخص عند أبي حنيفة بالجذوع على الحائط وبالتربيع ببناء أحدهما وبوجه البناء ولا يرخص بالهراوي ولا بالقمط وقال أبو يوسف يرخص بالقمط.

النزاع على السقف

٥٢٠٧ - وصاحب السفل والعلو إذا تنازعا في السقف فهر لصاحب السفل لأنه على ملكه، ولصاحب العلو الانتفاع به.

٥٢٠٨ - وقال الشافعي هما سواء.

فصل

انهدام السفل والعلو

٥٢٠٩ - وإذا أنهدم السفل والعلو، وامتنع صاحب السفل من البناء فإنه لا يجبر على البناء.

٥٢١٠ - وقال الشافعي يجبر، ولكن بيتي صاحب العلو، ويمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يعطيه ما اتفق في رواية، وفي رواية أخرى القيمة.

فصل

إجبار الشريك في النهر على الإنفاق

٥٢١١ - ويجبر الشريك في النهر والبئر على الإنفاق.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 773 (SanadKitab #18608, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.