Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 774

  1. كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الدين المشترك

٥٢١٢ - وقال الشافعي لا يجبر في أحد القولين.

فصل

٥٢١٣ - وإن اتفق الشريك كان ديناً له على شريكه.

٥٢١٤ - وقال الشافعي هو متطوع بذلك.

فصل

وضع خشبة على حائط الجار

٥٢١٥ - وليس للجار وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه.

٥٢١٦ - وقال مالك له ذلك.

وهو أحد قوليه.

٥٢١٧ - وكتاب الصلح فيه مسائل كثيرة، وقد ذكرنا من ذلك ما يجوز أن يقع، وإذ قد ذكرنا ذلك وكان الإنسان يجوز أن يبيع ما صالح عليه ويجوز أن يوقفه وجب ذكر الوقف.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 774 (SanadKitab #18608, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.