Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 806

  1. كتاب القسمة

فصل

٥٣٧٤ - وقد قال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم، ولكن أخذنا في ذلك بألسنة والآثار.

فصل

التفاضل

٥٣٧٥ - وإن وقع في القسمة تفاضل في الزرع لأجل القيمة فهو جائز، ولا تبطل القسمة.

فصل

٥٣٧٦ - وإذا كتب في كتاب القسمة "فكل حق هو لهذا السهم" فإنه يدخل في ذلك الطريق والشرب والبناء والنخل والشجر، كما يدخل في البيع.

فصل

٥٣٧٧ - ولا يدخل التمر والزرع في ذلك إذا كان ظاهراً، لأنه ليس بحق لها.

فصل

٥٣٧٨ - وإن قال في الكتاب "وكل قليل وكثير فهو فيها أو منها" دخل جميع ذلك في البيع والقسمة.

٥٣٧٩ - ولو لم يكتب ذلك لم يدخل في القسمة ولا في البيع.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 806 (SanadKitab #18608, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.