Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 807

  1. كتاب القسمة

فصل

بيع النصيب من غير الشريك

٥٣٨٠ - ولكل واحد من الشركاء أن يبيع حقه ونصيبه من غير الشريك، في سائر الأشياء، ولا يجوز لشريكه منعه من ذلك لأنه أقام الغير مقامه منه.

فصل

خيار الرؤية في القسمة

٥٣٨١ - ويثبت خيار الرؤية في القسمة إذا قسم بغير محضر منه، ولمن لم ير ذلك الخيار إذا رآه، فإن شاء أجاز ذلك، وإن شاء رده كما في البيع.

٥٣٨٢ - وعند الشافعي قسمة ما لم يره باطلة كما يقول في البيع في قياس قوله.

٥٣٨٣ - وسائر الأموال في ذلك سواء، من العقار والكيل والموزون والرقيق والثياب.

٥٣٨٤ - وكل ما يجوز بيعه مع عدم الرؤية فهو في القسمة مثل ذلك.

فصل

قسمة بستان وكرم

٥٣٨٥ - وقال أصحابنا لو اقتسم رجلان بستاناً وكرماً فنصاب أحدهما للبستان وأصاب الآخر الكرم، ولم ير واحد منهما الذي أصابه، ولا رأى جوفه ولا نخلة ولا شجرة ولكن رأى حائطه من ظاهره فالقسمة جائزة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 807 (SanadKitab #18608, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.