Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 808

  1. كتاب القسمة

٥٣٨٦ - ورؤية الظاهر تكفي في لزوم القسمة، وكذلك قالوا في البيع ليس لأحدهما أن يرد.

٥٣٨٧ - وكذلك إذا رأى كل واحد أطراف الشجر من وراء الحائط بالقسمة جائزة.

فصل

شرط الخيار لثلاث

٥٣٨٨ - ويجوز بشرط الخيار لثلاث في القسمة كما يجوز في البيع، ولا يفسد ذلك القسمة.

فصل

٥٣٨٩ - ولمن له الخيار أن يفسخ في الثلاث، وليس ذلك لمن لا خيار له، كما يفعل في البيع.

فصل

٥٣٩٠ - وإن مضت الثلاث قبل الفسخ فليس له أن يفسخ.

فصل

بطلان الخيار بتصرف من له الخيار

٥٣٩١ - ولو تصرف من له الخيار في ذلك ببناء أو تجصيص أو هدم أو ما يبطل خياره في البيع بطل خياره.

فصل

ادعاء من له الخيار الرد

٥٣٩٢ - ولو قال من له الخيار بعد مضيها قد كنت رددت القسمة قبل

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 808 (SanadKitab #18608, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.