Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 923

  1. كتاب الصداق
  2. باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه

فصل

لمن تجب المتعة

٥٩٩٠ - ولا تجب المتعة إلا لمطلقة لم يسم لها مهر قبل الدخول.

٥٩٩١ - وقال الشافعي تجب لكل مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول، وقد سمي لها مهراً.

٥٩٩٢٠ وقال مالك لا تجب المتعة رأساً.

٥٩٩٣ - وقال أصحابنا لا تزاد على نصف مهر المثل، ويجوز أن ينقص منه.

فصل

الزيادة في المهر

٥٩٩٤ - وتلحق الزيادة في المهر بعد التسمية ولا تتصف بالطلاق.

٥٩٩٥ - وعن أبي يوسف أنه يتصف.

٥٩٩٦ - وقال زفر والشافعي لا تلحق الزيادة بالعقد بل تكون هبة مبتدأة أن قبضت صحت ولزمت.

٥٩٩٧ - وأجمعوا أنها لو حطت بعض المهر صح حطها، فكذلك الزيادة كحالة الابتداء.

فصل

قتلت نفسها قبل الدخول.

٥٩٩٨ - ومن قتلت نفسها قبل الدخول بها من الزوجات لم يسقط مهرها، وفي الأمة روايتان، وأن قتل المولى الأمة سقط المهر، وقال أبو يوسف ومحمد لا يسقط المهر.

٥٩٩٩ - وقال الشافعي يسقط المهر ولا يورث.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 923 (SanadKitab #18608, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.