Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 924

  1. كتاب الصداق
  2. باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه

٦٠٠٠ - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.

فصل

لا حبس في المهر المؤجل

٦٠٠١ - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي.

٦٠٠٢ - وقال أبو يوسف لها ذلك.

٦٠٠٣ - لأنه رضي بالتأخير.

فصل

هل لمن سلمت نفسها طوعاً حبس نفسها؟

٦٠٠٤ - وأن سلمت نفسها طوعاً ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

٦٠٠٥ - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.

٦٠٠٦ - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني والثالث.

فصل

ما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر

٦٠٠٧ - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.

٦٠٠٨ - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.

٦٠٠٩ - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 924 (SanadKitab #18608, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.