Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 925

  1. كتاب الصداق
  2. باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه

فصل

الطلاق بعد هبة المهر

٦٠١٠ - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.

٦٠١١ - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.

٦٠١٢ - وفي البراءة وجهان لهم.

٦٠١٣ - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.

٦٠١٤ - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.

٦٠١٥ - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.

فصل

قبضت مهرها ووهبت

٦٠١٦ - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.

٦٠١٧ - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.

٦٠١٨ - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.

٦٠١٩ - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.

٦٠٢٠ - وهو أحد قولي الشافعي.

فصل

نماء المهر قبل القبض

٦٠٢١ - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 925 (SanadKitab #18608, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.