Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 926

  1. كتاب الصداق
  2. باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه

جناية فهو كله مهر، وقال الشافعي لا يدخل في المهر، ويكون النماء للزوجة كله، ويتصف الأصل بالطلاق.

فصل

نماء المرء بعد القبض

٦٠٢٢ - وأن حدث ذلك بعد القبض منع الدخول في الأصل، وكان للزوج قيمة نصف ذلك يوم تصف.

٦٠٢٣ - وقال الشافعي لا يمنع الفسخ فيه، كما قال في البيع.

فصل

الكسب لا يدخل في المهر

٦٠٢٤ - والكسب لا يدخل في المهر

وقال أبو يوسف ومحمد يدخل ويتنصف بالأطلاق لأنه ليس من العين ولا بدل جزء ولا أجرى مجرى الجناية عليها فلا يكون لها مهر.

فصل

تزوج المطلقة المدخول بها في العدة

٦٠٢٥ - وإذا طلق المدخول بها ثم تزوجها في العدة على مهر مسمى ثم طلقها فلها مهر كامل، وعليها عدة مستقبلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٦٠٢٦ - ومحمد يقول لها نصف المهر وتمام ما بقى من العدة.

٦٠٢٧ - وهو قول الشافعي.

٦٠٢٨ - وقال بشر لها نصف المهر ولا عدة عليها لأن الرجعة رفعت حكم الطلاق.

٦٠٢٩ - وأبو حنيفة يجعل الدخول في الأول دخولا في الثاني، وهو ظاهر يبني على الأصول.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 926 (SanadKitab #18608, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.