Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 934

  1. كتاب الصداق
  2. باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه

وهذا لا خلاف فيه بين الجميع.

فصل

حبس الزوج بالمهر

٦٠٧٥ - ولها أن تحبس الزوج بالمهر وقد مضي الخلاف فيما تقدم من الكتاب فيما يحبس به من الدين وما لا يحبس به وكيفية ذلك من أول الكتاب.

فصل

المطالبة بالنفقة في مدة الحبس

٦٠٦٧ - ولها المطالبة في مدة الحبس والمطالبة إلى أن تستوفى المهر، ويفرض ذلك لها القاضي، لأنه حق وجب لها بالنكاح كسائر الحقوق.

فصل

لا تحبس الزوجة مع الزوج

٦٠٧٧ - وأن طلب الزوج حبسها معه، وقال أن لي في الحبس موضعاً خاليا فأريد أن تكون معي لم تحبس لأن حبسها في الحبس لا يستحقه عليها، ولكن تكون في منزله لا تخرج ولا تدخل ويكون هو في الحبس.

٦٠٧٨ - وقد كان ينبغي على قول من قال أنها ليس لها أن تمتنع بعد الوطء عليه أن الزوج إذا طلبها في الحبس ليطأها أنه يجب عليها ذلك أن كان خالياً، لأنهم قالوا: وله في الحبس أن يطأ الزوجة والأمة، أن كان خالياً، ولا يطأ إذا كان معه غيره.

٦٠٧٩ - وقالوا لا يخرجه من الحبس ليطأ لأن في خروجه فكأكأ للجبس عنه، وهذا لا يجوز، وقد مضى ذكر ذلك في باب الحبس من

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 934 (SanadKitab #18608, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.