Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 935

  1. كتاب الصداق
  2. باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه

هذا الكتاب.

فصل

مطالبة الأب بمهر الصغيرة وبنفقتها

٦٠٨٠ - وأن كانت الزوجة صغيرة وطلب الأب مهرها فله ذلك ويجبر الزوج على ذلك أن رضي بتأخير حقه من الوطء.

٦٠٨١ - ولو أنه طلب النفقة لها فأن كانت تصلح للوطء فرض القاضي لها، وأن لم تصلح لم يفرض لها حتى تصلح لذلك لأن ذلك في مقابلة التمكين من الوطء، والمهر يجب في مقابلة الإباحة للبضع.

فصل خلاف الأب والزوج حول صلاحها للرجال

٦٠٨٢ - ولو قال الزوج أنها تصلح للرجال وقال الأب لا تصلح أو سلمت إليه فقال ق دخلت بها وهي تصلح، وقال الأب قد دخل بها وعقرها وهي لا تصلح فأن القاضي يريها النساء الثقات، فأن قلن أنها تصلح أمره بدفعها إذا دفع المهر، وأن قلن لا تصلح لم يأمر بتسليمها في جميع ما ذكرنا.

فصل

قبض الأب مهر الكبيرة والإنفاق عليها من مال زوجها الصغير

٦٠٨٣ - وللأب أن يقبض مهر ابنته الكبيرة البكر إذا كان زوجها صغيراً وكان أبوه قد زوجه.

٦٠٨٤ - وينفق على الكبيرة من مال الغلام لأنها تصلح للوطء والعجز من قبل الزوج.

فصل

نفقة البالغة الصغيرة بصلاحها للوطء

٦٠٨٥ - وإن كانت صغيرة تحت بالغ فلا نفقة لها ولا يفرض حتى

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 935 (SanadKitab #18608, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.