Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 979

  1. كتاب الطلاق

فصل

إن لم أدخل الدار فأنت طالق

٦٣٤٧/ ولو قال، أن لم أدخل الدار فأنت طالق فأن الطلاق لا يقع إلا في آخر جزء من أجزاء الحياة عند الأياس من ذلك.

٦٣٤٨/ وكذلك (إذا) مثل (أن) عند أبي حنيفة.

٦٣٤٩/ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هي بمنزلة (متى) يقع الطلاق.

٦٣٥٠/ وإذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق يقع في الحال.

٦٣٥١/ وقال أبو حنيفة لا يقع إلا في آخر من الحياة مثل "إن لم أطلقك".

فصل

هل تعتق بلفظ الطلاق مع النية

٦٣٥٢/ ومن قال لامته (أنت طالق أو حرام) ونوى العتق لم نعتق عند أصحابنا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 979 (SanadKitab #18608, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.