Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 980

  1. كتاب الطلاق

٦٣٥٣/ وقال الشافعي تعتق.

٦٣٥٤/ لأن الطلاق لا يزيل الملك عن الرقبة فهو كلفظ الإجارة إذا أستعمله في بيع العين.

فصل

قوله لزوجته أنت حرة

٦٣٥٥/ واجمع الفريقان أنه لو قال لزوجته أنت حرة ونوى الطلاق أنها تطلق.

فصل

جعل الطلاق إلى زوجته أو إلى أجنبي

٦٣٥٦/ وإذا جعل الطلاق إلى زوجته بالخيار، والأمر باليد فليس له أن يرجع في ذلك.

٦٣٥٧/ وقال زفر له أن يرجع، وهو قول الشافعي ولو فرضه إلى أجنبي فله الرجوع في قول الفريقين لأنه غي الأول تملك وفي الثاني وكالة.

فصل

مدة الخيار

٦٣٥٨/ ولها الخيار ما دامت في المجلس وقد مضت.

٦٣٥٩/ إذا اختارت وقع الطلاق وأن لم تنو.

٦٣٦٠/ وقال الشافعي يحتاج إلى نية.

فصل

قوله أنت على حرام

٦٣٦١/ وإذا قال لزوجته أنت على حرام ولا ينوى به الطلاق، أو

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 980 (SanadKitab #18608, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.