Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 981

  1. كتاب الطلاق

نوى التحريم فهي يمين، وأن أقربها كفر ولا تلزمه الكفارة بنفس اللفظ عندنا.

٦٣٦٢/ وقال الشافعي تلزمه الكفارة بنفس اللفظ.

فصل

محرم زوجته مول

٦٣٦٣/ وأن حرم زوجته كان موليا، وأن حرم الأمة أو الطعام والشراب فهو حالف.

٦٣٦٤/ وللشافعي في ذلك قولان.

فصل

تعاقب جمل الشرط

٦٣٦٥/ وإذا قال لزوجته (أن حلفت بطلاقك فعبدي حر) ثم قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو إذا قدم الحاج فأنت طالق فقد حلف وحنث وعتق العبد.

٦٣٦٦/ وقال الشافعي لا يعتق العبد.

فصل

٦٣٦٧/ وإذا قال لها أنت طالق واحدة في ثلاث وقع الضرب دون المضروب فيه، وأن نوى الضرب والحساب.

٦٣٦٨/ وقال الشافعي يقع موجب الحساب في ذلك.

٦٣٦٩/ وهو قول زفر.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 981 (SanadKitab #18608, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.