Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 982

  1. كتاب الطلاق

فصل

الطلاق في المرض

والفرار من حكم الشرع

٦٣٧٠/ وإذا طلق في المرض ثلاثا ثم مات ورثت منه ما دامت في العدة عندنا.

٦٣٧١/ وقال ابن أبي ليلى ترث وأن انقضت المدة ما لم تتزوج.

٦٣٧٢/ وقال مالك ترث وأن تزوجت أزواجا لأنه فار.

٦٣٧٣/ وقال الشافعي لا ترث بحال لأنها بائنة وذكر أصحابه في المسئلة هذه الأقول كلها.

فصل

٦٣٧٤/ وقال أبو حنيفة إذا ورثت اعتدت بأربعة أشهر فلزمها عدة الوفاة.

٦٣٧٥/ وقال أبو يوسف عدتها الحيض دون الشهور.

فصل

عبد طلق وهو مريض ثم أعتق

٦٣٧٦/ وأن طلق العبد امرأته وهو مريض ثم أعتق في ذلك ثم مات فملا ميراث لها لأنه لم يكن في وقت الطلاق قصد الفرار من الميراث.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 982 (SanadKitab #18608, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.