Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 327

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين

يريد أن القتال على الزكاة كالقتال على ترك الصلاة.

وقوله تعالى: ﴿وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة﴾.

وهذا من آكد ما يدل على وجوب الشيء إذا قرن بالتهديد والوعيد.

وقوله تعالى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾.

فشرط في المنع من قتلهم مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ وهذا يدل على أن بعض هذه الأمور إذا انخم فالأمر بقتلهم باق. وذلك دال على وجوب جميعها.

وقال ﷿: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾.

فشرط في كونهم من أهل الدين أداء الزكاة؛ فدل ذلك على وجوبها.

وقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾.

يعني: الزكاة الواجبة فيه؛ فتسمى الزكاة حقا.

وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وقيل: بل هو حق كان في المال غير الزكاة فنسخته الزكاة.

وقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة﴾ فأخبر أنه أمرهم بالزكاة كما أمرهم بالصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 327 (SanadKitab #18609, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.