Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 328

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين

وقوله ﷿: ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾.

قيل في تأويله: أدى زكاة الفطر، ثم خرج إلى المصلى لصلاة العيد.

وممن روى عنه ذلك أبو العالية، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز.

وقوله ﷿: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾.

يعني: الزكاة.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بها صدقة التطوع.

والصحيح هو الأول؛ ويدل على قوله ﷺ: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم".

وإنما عني به قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، وكذلك قوله ﷺ لمعاذ: "خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم".

ويبين ذلك ما روى في الحديث أن العرب لما منعت الزكاة قالوا لأبي بكر رضوان الله عليه: إنا لا نؤدي الزكاة إليك؛ لأن الله يقول: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ قالوا: وهذا خطاب للنبي ﷺ، ولم ينقل عن أبي بكر إنكار عليهم لتأويلهم هذه الآية في الزكاة، ولا أنه قال

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 328 (SanadKitab #18609, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.