Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 351

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين

إلى رسول الله ﷺ.

فقال مالك ما معناه: أبلغه أن الأمر بخلاف ما قال.

فبان بهذه الجملة بطلان ما حكوه عن مالك في هذا.

والله أعلم.

فصل

فأما قوله: "إنه ستة أفقزه وربع قفيز".

يعني: كيل الخمسة الأوسق، فلا أعرف بأي مكيلة أراد؛ لأن هذه المكيلة غير معروفة عندنا، ولا بالعراق أصلا.

ويجوز أن يكون أراد بقفيز المغرب والأندلس، بل هذا مراده لا محالة؛ لأني رأيت ابن حبيب ذكر أن الخمسة الأوسق ثلاثون قفيزا بالقفيز القرطبي.

والجملة لا خلاف في مقدارها.

والله أعلم.

مسألة

قال ﵀: "ويجمع القمح والشعير والسلق في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعهم خمسة أوسق فليزك ذلك.

وكذل تجمع [أصناف] القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر،

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 351 (SanadKitab #18609, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.