Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 352

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: في زكاة العين، والحرف، والماشية، وما يخرج من المعدن، وما يؤخذ من تجارة أهل الذمة والحربيين

وكذلك أصناف الزبيب والأرز.

والدخن والذرة كل واحد صنف لا [ينضم] إلى الآخر في الزكاة".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀:

أما الجمع بين القمح والشعير والسلت في الزكاةفهو قول كافة أصحابنا، وروي ذلك عن الحسن وعكرمة وطاوس والزهري.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجمع شيء من ذلك إلى غيره.

والكلام في هذه المسألة في موضعين:

أحدهما: أن ندل على منع التفاضل بين القمح والشعير، وإذا ثبت ذلك فلا قول إلا قولنا.

والآخر: أن ندل على وجوب ضم أحدهما إلى الآخر.

والدلالة على جوب الضم في قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ وقوله ﷺ: "فيما سقت السماء العشر".

وقوله لمعاذ: "خذ الحب من الحب".

وكل هذا عموم في قليل هذا وكثيره.

فإن قيل: هذا كله عموم يخصه قوله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 352 (SanadKitab #18609, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.