Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 22

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب في زكاة الماشية

وقولهم: إن الفرض في الزكاة المواساة: فليس على الإطلاق، ولكن على وجه مخصوص؛ ألا ترى أنه لو دفع نصف شاة عن شاة ونصف صاع عن صاع وسكنى دار أو إخدام عبد لم يجز وإن كانت مواساة.

وقياسهم على المنصوص قد بيناه.

والله أعلم.

مسألة

قال ﵀: فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيره أجزأه".

قال القاضي ﵀: وهذا لأن ذلك مذهب قوم من أهل العلم والحكم إذا وقع بما فيه خلاف مضاد لم يرد؛ فكأن ذلك بمنزلة حكم الحاكم بما فيه خلاف أنه يمضى ولا ينقض.

والله أعلم.

مسألة

قال ﵀: "ولا يسقط الدين زكاة حب ولا ماشية".

قال القاضي ﵀: قد ذكرنا فيما تقدم في باب زكاة الدين، وبينا الفرق بين ذلك وبين زكاة الغنم بما يغنى عن إعادته هاهنا.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 22 (SanadKitab #18609, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.